السيد محمد تقي المدرسي
377
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 6 ) : إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة تُقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط . ( مسألة 7 ) : يجب على الحاكم الشرعي إقامة حدود الله تعالى مع علمه « 1 » بالسبب كالزنا مثلًا كما يجب عليه مع الإقرار وقيام البينة . وأما حقوق الناس فيتوقف إقامتها على مطالبة صاحب الحق حدّاً كان أو تعزيراً ، فإن طلب فله العمل بعلمه بعد ذلك . ( مسألة 8 ) : لو شهد بعض الشهود للزنا وردّت شهادة الباقين يوقف الحكم حتى يظهر الحال فإما أن يحدّ الشهود للقذف ، أو المشهود عليه للزنا وقبل ذلك يدرأ الحدّ مطلقاً . ( مسألة 9 ) : إذا رأى رجلًا يزني مع زوجته وعلم بالمطاوعة وعدم الشبهة وسائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم عليه « 2 » . ( مسألة 10 ) : لو افتض بكراً حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزر بما يراه الحاكم ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها . ( مسألة 11 ) : يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فوراً بلا تأخير فيه إلّا مع العذر المقبول شرعاً ، ولا كفالة ولا شفاعة في إسقاطه . ( مسألة 12 ) : إذا حصل موجب الحدّ في الأزمنة المتبركة أو الأمكنة الشريفة أو هما معاً ، للحاكم الشرعي أن يعاقب المحدود أزيد من الحدّ بما يراه . ( مسألة 13 ) : لا فرق فيما ذكر في حدّ الزنا بين الزنا بالحية والميتة رجماً وجلداً . الثاني من موجبات الحدّ : الثاني : اللواط والسحق والقيادة وفيه فصول : الفصل الأول : في اللواط وما يتعلق به ( مسألة 1 ) : اللواط : وطؤ الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره . ( مسألة 2 ) : لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات ، أو شهادة أربع رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة مع اجتماع شرائط الشهادة ، بلا فرق فيهما بين الفاعل والمفعول .
--> ( 1 ) فيه نظر ، والأولى بل الأحوط إناطة أمور القضاء في غير المعصوم بما سنّ الإسلام من الأيمان والبيّنات . ( 2 ) فيه نظر ، وإن كان الوارد قد هدر دمه ، ولكن أنّى له أن يعرف أن المرأة مستكرهة أم لا ، وعموما المسألة بحاجة إلى تأمل .